ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٦ - الحديث ٨
ذَلِكَ وَ نَحْنُ مُتَمَتِّعُونَ غَيْرُ مُفْرِدِينَ وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ ذِكْرِ التَّلْبِيَةِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِرِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُلَبِّيَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الرَّقْطَاءِ لِأَنَّ الْمَاشِيَ يُلَبِّي مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي وَ الرَّاكِبَ يُلَبِّي عِنْدَ الرَّقْطَاءِ أَوْ عِنْدَ شِعْبِ الدُّبِّ- وَ لَا يَجْهَرَانِ بِالتَّلْبِيَةِ إِلَّا عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْأَبْطَحِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٧]
٧ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَلَبِّ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا نَهَضَ بِكَ بَعِيرُكَ وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًى وَ اعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تُحْرِمَ فِي كُلِّ دُبُرِ فَرِيضَةٍ أَوْ دُبُرِ نَافِلَةٍ أَوْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
وَ مَنْ سَهَا فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ فَلْيَعْمَلْ عَلَى الْحَجِّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى.
[الحديث ٨]
٨ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ فَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَخْطَأَ فَقَالَ الْعُمْرَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.
وَ لَا يَجُوزُ لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً إِلَى أَنْ يَعُودَ مِنْ مِنًى فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى
الحديث السابع: مجهول.
الحديث الثامن: صحيح.
قوله عليه السلام: ليس عليه شيء فليعد للإحرام بالحج يمكن أن يكون المراد سهو اللسان، فالمراد بالعود العود إلى التلفظ. و إن